مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

492

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

أو المنكب ففي الزيادة حكومة ، وكلّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر . وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدّر . م 7 / 143 ب - دية شلل اليد وقطعهما بعد الشلل : إذا ضرب يده فشلّت ، كان فيها ثلثا ديتها . وقال الشافعي : فيها جميع ديتها . خ 5 / 248 وفي المبسوط ( 7 / 143 ) ، والنهاية ( 770 ، 777 ) نحوه . وكذا في موضع آخر الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : فيها حكومة ، ولا تقدير فيها . خ 5 / 201 ج - دية اليد إذا كسرت ثمّ جبرت : إذا كسر يده ، فجبرت ، فإن انجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد ، وإن انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره . وقال الشافعي : فيهما معا الحكومة ، وفي الجبر على عثم أكثر . خ 5 / 250 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن انجبرت عثماء فقال الجاني : أنا أكسرها وأجبرها مستقيمة ، لم يكن له ذلك ، فإن بادر فكسرها ثمّ جبرها مستقيمة لم يسقط عنه تلك الحكومة ، وعليه في الكسر الثاني حكومة عندهم ، وعندنا مقدّر آخر . م 7 / 144 د - دية اليد الباقية وحيدة : من قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان ، كان فيها نصف الدية . وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : كمال الدية دية اليدين . خ 5 / 250 ه - دية اليدين الزائدتين : إذا خلق لرجل يدان على كوع أو يدان وذراعان على مرفق ، أو يدان وذراعان وعضدان على منكب ، نظرت فإن كان يبطش بإحداهما دون الأخرى ، فالباطشة هي الأصل ، والأخرى زائدة ، فإن كانتا باطشتين لكن إحداهما أكثر بطشا فهي الأصل والضعيفة زائدة ، وسواء كانت التي هي أبطش على سمت الخلقة أو مايلة عن سمتها . فإن كانتا في البطش سواء وإحداهما على غير سمت الخلقة ، فالأصلية هي التي على سمت الخلقة ، فإن كانتا سواء وإحداهما ناقصة فالكاملة أصلية والناقصة زائدة فإن كانتا سواء وإحداهما زائدة لم يرجح بالزيادة في هذا الفصل ، فكل موضع حكمنا بأنّها أصلية ففيها القود في العمد ، والدية في الخطأ ، وفي الأخرى حكومة . فإن كانتا سواء بكلّ حال ، فهما يد وزيادة ، فإن قطعهما قاطع فعليه القود وحكومة في العمد ، ودية وحكومة في الخطأ . وعندنا في الزائدة ثلث الدية . فإن قطع إحداهما فلا قود ، لكن فيها نصف دية وحكومة . م 7 / 144 - 145 و - قطع يد الأعسم : الأعسم ، قال قوم : هو الأعسر ، وقال آخرون : هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع . فإذا قطع قاطع يد